الجمعة، 4 يناير 2013

4:57 ص

فتاوى واحكام عن الصلاة

السؤال: هل يجوز أن أصلي صلاة الاستخارة عن أمي؟
الإجابة: لا يجوز أن تصلي صلاة الاستخارة عن أمك فالصلاة لا تقبل النيابة، ولكن إن دعا الإنسان لأمه أن ييسر الله لها ما فيه مصلحتها في دينها ودنياها، أو يدفع عنها ما فيه ضرر في دينها أو بدنها أو غير ذلك فلا بأس.
السؤال: من دخل مسجداً على الطريق ثم صلى المغرب، ثم دخلت جماعة يريدون صلاة المغرب، فأقاموا، فهل يصلي معهم ويجلس إذا قاموا للثالثه؟ أو يصلي معهم ويتم رابعة إذا فرغوا من صلاتهم؟ أو يصلي لوحده؟ أو ينتظر حتى إذا فرغوا من صلاة المغرب صلى معهم عشاء؟
الإجابة: الأولى في مثل هذه الصورة إذا عرف حقيقة الأمر وأنهم يصلون المغرب، وقد صلاها قبل ذلك أن ينتظر حتى إذا صلوا المغرب صلى معهم العشاء، وإن صلى معهم بنية العشاء فلا بأس، لكن يلزمه في هذه الصورة أن يتم الصلاة أربع ركعات؛ لأن الأصل وجوب الصلاة تامة فليس للمأموم أن تكون صلاته أقل من صلاة إمامه إلا إن كان أصل الصلاة كذلك، كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء تامة فليس له أن يتابعه في الركعة الرابعة، والله أعلم.
السؤال: نحن نصلي في العمل مع وجود مسجد قريب ونصلي بدون إقامة للصلاة، فهل الإقامة شرط لصحة الصلاة للإمام والمنفرد؟
الإجابة: لا ليست بشرط، هي واجبة يعنى يأثم من تركها لكن ليست بشرط في الصلاة، فلا تؤثر في الصلاة؛ لأنها فرض كفاية عند أهل العلم كالأذان.
السؤال: نحن جماعة مسجد والقبلة عندنا وضعت حسب ما أفاد بعض الجماعة برأي أحد المشايخ المجتهدين، وهي منحرفة بشكل واضح عن اتجاه القبلة التي رسمتها اللجنة التابعة لإدارة الأوقاف، وعلى علم جماعة المسجد بذلك فهم يصلون خلف الإمام الذي رفض رأي الجماعة واللجنة، وأصر على صحة ما يفعل، وهو يأخذ ناحية اليمين والقبلة ناحية اليسار؟ هل تصح الصلاة خلف هذا الإمام؟ وهل من يعلم اتجاه القبلة ذلك مثل من لا يعلم؟ وهل يسعنا السكوت عنه وتركه؟
الإجابة: إن كان الانحراف يسيراً جازت الصلاة؛ لأنه ثبت أن ما بين المشرق والغرب قبلة (1)، وإن كان الانحراف ظاهراً عن الجهة لزم الاتجاه إلى الجهة، وعلى الإمام إذا بلغه ذلك بطريق لزم أن يرجع إلى الصواب وإلا فيبلغ عنه الجهة المسئوولة عن المسجد، وبالنسبة لمن يجهل الأمر صلاته صحيحة؛ لأن العمل بالمحاريب الإسلامية كاف في صحة الصلاة، وأما بالنسبة للجماعة فعليهم فعل اللازم إن كان الانحراف كثيراً بالاتفاق مع الإمام وإن لم يستجب الإمام فمع الجهات المسئوولة.
السؤال: من سافر من بلده وقبل أن يخرج من البلد سمع الأذان، كيف يصلي بعد أن يغادر البلد ويكون في حكم المسافر؟ هل يقصر أو يتم؟
الإجابة: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فله قصرها إذا صلاها في السفر عند جمهور العلماء، وهو رواية عن أحمد وعنه رواية أخرى أنه إذا لم يتلبس بالواجب المبيح لترخص وهو السفر حتى دخل وقت الصلاة فإنه يلزمه إتمامها تغليبا لجانب الحضر، وهو أحوط عندي.
السؤال: هل له أن يأمر بترك فراغ خلف الإمام للصلاة فيه أو لصلاة بعض ضيوف الإدارة أو لصلاة بعض الدعاة الذين يأتون لإلقاء كلمات في الإدارة فلا يجدون أماكن إلا في الصفوف المتأخرة عن الإمام؟
الإجابة: الكل في الحكم الشرعي سواء، كل من وجد فرجة تقدم إليها، نعم، إن كان هناك شخص جاء لمصلحة شرعية لإلقاء محاضرة أو درس أو موعظة وخشي أنه في المدة التي يتقدم فيها من الصف المؤخر إلى المقدم يتفرق الناس قبل وصوله فلا شك أن هذا مقصد شرعي والأمور بمقاصدها.
مجموعة فتاوى عن الصلاة من 
موقع طريق الاسلام
http://ar.islamway.net/fatwa
مدونة جنة الابداع 

0 التعليقات:

إرسال تعليق

التعليقات الجارحة او التي تحتوي روابط واشهار وسبام ممنوعة منعا باتا